السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

١- ما المراد من الحرمة في باب المعاملات إذا وردت مجرّدةً عن القرائن؟ الحرمة التكليفية أم الوضعية؟

٢- وهل التعبير بـ(لا يجوز) يمكن أن يراد منه الحرمة الوضعية؟

٣- هل حرمة بيع (المسكر المائع، الخنزير، الكلب، الميتة النجسة) تكليفية أو وضعية؟

 

عليكم السلام 

ان الأوامر و النواهي الواردة في باب  المعاملات لا  ظهور لها في كونها احكاما تكليفية مولوية بل هي ارشادية الى الوضعية

و هي بطلانها في النواهي و صحتها في الأوامر. 

و الله العالم.